للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّمْسُ. أَيْ قُبَيْل غُرُوبِ الشَّمْسِ (١) .

(ر: أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ) .

مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ فِي الْعَصْرِ:

١١ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّل (٢) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَقْرَأُ فِيهَا بِالْقِصَارِ مِنَ السُّوَرِ مِثْل: {وَالضُّحَى} وَ {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ} ، وَنَحْوِهِمَا (٣) . وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنْ تَكُونَ الْقِرَاءَةُ فِي الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الظُّهْرِ (٤) .

وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الإِْسْرَارَ فِي الْقِرَاءَةِ سُنَّةٌ فِي الْعَصْرِ وَالظُّهْرِ، بَيْنَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ: بِأَنَّهُ وَاجِبٌ (٥) . وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (إِسْرَار، وَقِرَاءَة) .

التَّنَفُّل بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ:

١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّنَفُّل بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ


(١) ابن عابدين ١ / ٢٤١، والفواكه الدواني ١ / ١٩٦، والحطاب مع المواق ١ / ٣٩٠، ومغني المحتاج ١ / ١٢٢، والمغني ١ / ٣٧٦، ٣٧٧، وكشاف القناع ١ / ٢٥٢.
(٢) ابن عابدين ١ / ٣٦٣، ومغني المحتاج ١ / ١٦٣، وأوساط المفصل هي من سورة البروج إلى آخر سورة (البينة) ابن عابدين ١ / ٣٦٣.
(٣) الفواكه الدواني ١ / ٢٢٩.
(٤) المغني لابن قدامة ١ / ٥٧٢، ٥٧٣.
(٥) فتح القدير ١ / ٣٨٣، والفواكه الدواني ١ / ٢٢٧، والمجموع ١ / ٣٩٠، والمغني ١ / ٥٦٩.