للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج - إِنْ مَلَكَ الزَّادَ وَوَسِيلَةَ النَّقْل يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فَاضِلاً عَمَّا تَمَسُّ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ الأَْصْلِيَّةُ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ (١) .

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَاعْتَبَرُوا مَا يُوَصِّلُهُ فَقَطْ، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الضَّيَاعَ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَهُمْ (٢) .

وَفِي هَذَا تَفْصِيلٌ نُوَضِّحُهُ فِي الأُْمُورِ الَّتِي تَشْمَلُهَا الْحَاجَةُ الأَْصْلِيَّةُ.

خِصَال الْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ:

١٧ - خِصَال الْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ ثَلاَثٌ:

أ - نَفَقَةُ عِيَالِهِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ كَمَا نُوَضِّحُ فِي الْخَصْلَةِ التَّالِيَةِ) ، لأَِنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ لِلآْدَمِيِّينَ، وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الشَّرْعِ. لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (٣) .


(١) فتح القدير ٢ / ١٢٦، والمسلك المتقسط ص ٢٩، والمجموع ٧ / ٥٣ - ٥٧، ونهاية المحتاج ٢ / ٣٧٨، ومغني المحتاج ١ / ٤٦٤ - ٤٦٥، والمغني ٣ / ٢٢٢، والفروع ٣ / ٢٣٠.
(٢) شرح الرسالة وحاشية العدوي ١ / ٤٥٦، والشرح الكبير ٢ / ٧، ومواهب الجليل ٢ / ٥٠٠ - ٥٠٢.
(٣) حديث: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " أخرجه أبو داود (٢ / ٣٢١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (١ / ٤١٥ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.