للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السَّلَمُ فِي الرِّيشِ:

٨ - يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْوَبَرِ وَالشَّعْرِ وَالصُّوفِ وَالرِّيشِ مَا لَمْ يُعَيَّنْ حَيَوَانُهَا (١) .

انْظُرِ التَّفْصِيل فِي: (سَلَم) ، (شَعْر) ، (صُوف) .

نَتْفُ الرِّيشِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ:

٩ - فِي فَتَاوَى الأَْنْقِرْوِيِّ (نَقْلاً عَنْ فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ فِي الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ) : سُئِل عَنِ الدَّجَاجِ إِذَا أُلْقِيَ فِي الْمَاءِ حَال الْغَلَيَانِ لِيُنْتَفَ رِيشُهُ، قَبْل شَقِّ بَطْنِهِ هَل يَتَنَجَّسُ؟ فَأَجَابَ: يَتَنَجَّسُ، وَلَكِنْ يُغْسَل بِالْمَاءِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَيَطْهُرُ (٢) . وَجَاءَ فِي شَرْحِ الزَّرْقَانِيِّ عَلَى مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ: لَيْسَ مِنَ اللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ بِالنَّجَاسَةِ الدَّجَاجُ الْمَذْبُوحُ، يُوضَعُ فِي مَاءٍ حَارٍّ لإِِخْرَاجِ رِيشِهِ مِنْ غَيْرِ غَسْل الْمَذْبَحِ؛ لأَِنَّ هَذَا لَيْسَ بِطَبْخٍ حَتَّى تَدْخُل النَّجَاسَةُ فِي أَعْمَاقِهِ، بَل يُغْسَل وَيُؤْكَل (٣) .


(١) القليوبي ٢ / ٢٥٢، وانظر مطالب أولي النهى ٣ / ٢١٦
(٢) فتاوى الأنقروي ١ / ١٦٨، وانظر فتح القدير لابن الهمام ١ / ١٤٦
(٣) الزرقاني ١ / ٣٢