للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السَّبِيلَيْنِ حَتَّى يُسْتَيْقَنَ زَوَال الأَْثَرِ، (١) فَهُوَ أَخَصُّ مِنْ الاِسْتِنْزَاهِ.

ب - الاِسْتِنْجَاءُ:

٣ - الاِسْتِنْجَاءُ - وَمِثْلُهُ الاِسْتِطَابَةُ - هُوَ إزَالَةُ النَّجَسِ عَنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ بِمَاءٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، (٢) وَهُوَ أَيْضًا أَخَصُّ مِنْ الاِسْتِنْزَاهِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٤ - الاِسْتِنْزَاهُ مِنَ الْبَوْل أَوِ الْغَائِطِ وَاجِبٌ، فَمَنْ لَمْ يَتَحَرَّزْ مِنَ الْبَوْل فِي بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ فَقَدِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً كَمَا يَرَاهُ ابْنُ حَجَرٍ. (٣)

وَتَفْصِيل أَحْكَامِهِ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِبْرَاء) (وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ) (وَنَجَاسَة) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٥ - تُبْحَثُ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي الطَّهَارَةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ الاِسْتِنْجَاءِ، أَوْ الاِسْتِبْرَاءِ عَنِ الْبَوْل وَالْغَائِطِ.


(١) دستور العلماء ١ / ٨٦.
(٢) ابن عابدين ١ / ٢٢٣، والدسوقي ١ / ١١٣.
(٣) الزواجر لابن حجر ص ١٢٥ ط دار المعرفة، والكبائر للذهبي ص ١٣٦ ط الاستقامة.