للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لاَ يُجْبَرُ بِهِ وَضِيعَةُ الأَْوَّلِ، لأَِنَّهُ مَضَارَبَةٌ ثَانِيَةٌ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُضَارَبَة ف٢٩) .

ج - الْوَضِيعَةُ بِمَعْنَى الْحَطِّ مِنَ الدَّيْنِ:

٧ - قَال فِي كِفَايَةِ الطَّالِبِ: وَلاَ تَجُوزُ الْوَضِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى تَعْجِيلِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ " ضَعْ وَتَعَجَّل "، وَعَلَى ذَلِكَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الرِّبَا (٢) .

انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِبْرَاء ف٥١) .


(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٤٨٥، وكشاف القناع ٣ / ١٣٠، ٥١٩، كفاية الطالب على رسالة أبي زيد ٢ / ١٣٢.
(٢) كفاية الطالب على رسالة أبي زيد ٢ / ١٣٢.