للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَنْهُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَيُودِعُ الشَّهَادَةَ عَدْلَيْنِ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى حَقِّهِ، وَأَنَّهُ يُظْهِرُ ذَلِكَ الإِْقْرَارُ تَوَصُّلاً إِلَى إِقْرَارِ أَخِيهِ بِنَسَبِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ شَيْئًا وَلاَ أَبْرَأَ أَخَاهُ وَلاَ عَاوَضَهُ وَلاَ وَهَبَهُ. (١)

الإِْشْهَادُ عَلَى كِتَابَةِ الْوَصِيَّةِ:

٣٧ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَفَاذِ الْوَصِيَّةِ إِنْ كَتَبَ الْمُوصِي وَصِيَّتَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَرَأَهَا عَلَى الْشُّهُودِ (٢) .

وَيَخْتَلِفُونَ إِنْ كَتَبَهَا وَلَمْ يَعْلَمِ الشُّهُودُ بِمَا فِيهَا، سَوَاءٌ أَكَتَبَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا أَمْ كَتَبَهَا فِي غَيْبَةِ الشُّهُودِ، ثُمَّ أَشْهَدَهُمْ عَلَيْهَا.

فَإِنْ كَتَبَهَا مُبْهَمَةً ثُمَّ دَعَا الشُّهُودَ، وَقَال: هَذِهِ وَصِيَّتِي فَاشْهَدُوا عَلَى مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، فَلِلْفُقَهَاءِ فِي نَفَاذِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ وَعَدَمِهِ رَأْيَانِ:

أَحَدُهُمَا: عَدَمُ النَّفَاذِ، وَبِهِ قَال الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَجُمْهُورُ الأَْصْحَابِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. وَبِهَذَا قَال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَبُو قِلاَبَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ. إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ أَطْلَقَتْ هَذَا الْقَوْل، وَبَعْضُهَا قَيَّدَهُ بِمَا إِذَا لَمْ يُعْرَفْ خَطُّ الْكَاتِبِ، وَقَالُوا فِي تَعْلِيل عَدَمِ النَّفَاذِ: إِنَّ الْحُكْمَ لاَ يَجُوزُ بِرُؤْيَةِ خَطِّ الشَّاهِدِ بِالشَّهَادَةِ بِالإِْجْمَاعِ فَكَذَا هُنَا. (٣)

الثَّانِي: أَنَّ هَذَا الإِْشْهَادَ يَصِحُّ وَيَنْفُذُ بِهِ الْوَصِيَّةُ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا عَلَى الشُّهُودِ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ،


(١) إعلام الموقعين ٤ / ٣١.
(٢) شرح أدب القاضي للخصاف ٣ / ٣٣٧ ط بغداد، والروضة ٦ / ١٤١، والخرشي ٨ / ١٩٠، والمغني ٦ / ٦٩، وكشاف القناع ٤ / ٣٣٧.
(٣) شرح أدب القاضي للخصاف ٣ / ٣٣٧، والروضة ٦ / ١٤١، والمغني ٦ / ٦٩.