للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْعُقُودُ الْمَالِيَّةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَلَهُ آثَارُهُ فِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ كَالزَّوَاجِ وَالطَّلاَقِ وَالرَّجْعَةِ (١) (ر: هَزْلٌ) .

ج - الْمُوَاضَعَةُ أَوِ التَّلْجِئَةُ:

٨ - وَهِيَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الْعَاقِدَانِ بِإِنْشَاءِ عَقْدٍ صُورِيٍّ لِلْخَوْفِ مِنْ ظَالِمٍ وَنَحْوِهِ، وَلاَ يُرِيدَانِهِ فِي الْوَاقِعِ، وَالْعَقْدُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ: فَاسِدٌ، أَوْ بَاطِلٌ، أَوْ جَائِزٌ (٢) ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ مَوْضِعُهُ مُصْطَلَحُ: (مُوَاضَعَةٌ وَتَلْجِئَةٌ) .

د - التَّغْرِيرُ:

٩ - هُوَ إِيقَاعُ الشَّخْصِ فِي الْغَرَرِ، أَيِ: الْخَطَرِ، كَأَنْ يُوصَفَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ صِفَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ لِتَرْغِيبِهِ فِي الْعَقْدِ. فَإِذَا غَرَّ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ الآْخَرَ، وَتَحَقَّقَ أَنَّ فِي الْبَيْعِ غَبْنًا فَاحِشًا (٣) فَلِلْمَغْبُونِ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ (٤) عَلَى


(١) ابن عابدين ٤ / ٧، والدسوقي ٣ / ٤، والمغني ٦ / ٥٣٥، والقليوبي ٣ / ٣٢٣، ٣٣١.
(٢) البدائع ٥ / ١٧٦، ١٧٧، وأسنى المطالب ٢ / ١١، وابن عابدين ٤ / ٤٦٠، ٥ / ٢٤٤، والمغني ٤ / ٢١٤، ٢١٥ ط الرياض.
(٣) اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد الغبن الفاحش، فحدده الحنفية على قدر نصف العشر في العروض، والعشر في الحيوانات، والخمس في العقار، وقيل: بالثلث مطلقا، وقيل: بالسدس، وقيل: يحدد بالعرف والعادة (مجلة الأحكام م ١٦٥، والمغني ٣ / ٥٨٤، ٥٨٥ ط الرياض.
(٤) مجلة الأحكام العدلية م: (١٦٤، ٣٥٧) ، والمغني ٣ / ٥٨٤، ٥٨٥ ط الرياض.