للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ - عَلَى الْقَوْل بِاشْتِرَاطِ الْقَبُول مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ كَمَا فِي الأَْصَحِّ - أَنْ يَكُونَ الْقَبُول عَلَى الْفَوْرِ عَقِبَ الإِْيجَابِ إِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيُّهُ حَاضِرًا، فَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَلاَ تُشْتَرَطُ الْفَوْرِيَّةُ فِي الْقَبُول عَقِبَ الإِْيجَابِ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ الْقَبُول عَقِبَ بُلُوغِ الْخَبَرِ إِلَيْهِ وَإِنْ طَال الزَّمَنُ. قَال الشَّبْرَامَلْسِيُّ: وَلَوْ مَاتَ الْوَاقِفُ هَل يَكْفِي قَبُول الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ لاَ يَكْفِي؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ صِحَّةِ الْقَبُول لإِِلْحَاقِهِمُ الْوَقْفَ بِالْعُقُودِ دُونَ الْوَصِيَّةِ (١) .

وَقَال الْحَارِثِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يُشْتَرَطُ اتِّصَال الْقَبُول بِالإِْيجَابِ فَإِنْ تَرَاخَى عَنْهُ بَطَل كَمَا يَبْطُل فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ، لَكِنْ قَال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إِذَا اشْتُرِطَ الْقَبُول عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ الْمَجْلِسَ، بَل يُلْحَقُ بِالْوَصِيَّةِ وَالْوَكَالَةِ، فَيَصِحُّ مُعَجَّلاً وَمُؤَجَّلاً بِالْقَوْل وَالْفِعْل، فَأَخْذُ رِيْعِهِ قَبُولٌ، وَتَصَرُّفُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ يَقُومُ مَقَامَ الْقَبُول بِالْقَوْل (٢) .

رَدُّ الْمَوْقُوفِ:

١٤ - الرَّدُّ لاَ يُتَصَوَّرُ إِلاَّ مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ، فَإِذَا رَدَّ وَلَمْ يَقْبَل مَا وُقِفَ عَلَيْهِ فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ:: لَوْ كَانَ الْوَقْفُ لَشَخْصٍ بِعَيْنِهِ وَآخِرُهُ


(١) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي ٥ / ٣٦٩، ومغني المحتاج ٢ / ٣٨٣.
(٢) الإنصاف ٧ / ٢٨، والاختيارات الفقهية ص١٧٣.