للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِدُخُولِهِمَا. قَال الْحَطَّابُ بَعْدَ مَا ذَكَرَ هَذَا الْقَوْل: عَزَاهُ الْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُ لأَِبِي الْفَرَجِ، وَعَزَاهُ اللَّخْمِيُّ لِلْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْل الشَّيْخِ فِي الرِّسَالَةِ، وَإِدْخَالُهُمَا أَحْوَطُ؛ لِزَوَال تَكْلِيفِ التَّحْدِيدِ. (١)

قَطْعُ بَعْضِ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنَ الْيَدِ:

٦٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ قُطِعَ بَعْضُ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنَ الْيَدِ وَجَبَ غَسْل مَا بَقَى مِنْهُ؛ لِحَدِيثِ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " (٢) ، وَلأَِنَّ الْمَيْسُورَ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ (٣) .

قَطْعُ الْيَدِ مِنَ الْمِرْفَقِ:

٦٦ - إِذَا قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمِرْفَقِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ غَسْل الْمِرْفَقِ فِي حُكْمِ غَسْل مَوْضِعِ الْقَطْعِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ


(١) مَوَاهِب الْجَلِيل لِلْحَطَّابِ ١ / ١٩١.
(٢) حَدِيث: " إِذَا أَمَرَتْكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. . . . . " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح ١٣ / ٢٥١) ومسلم (٣ / ١٨٣٠) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، واللفظ لِلْبُخَارِيِّ.
(٣) بَدَائِع الصنائع١ / ٤، وحاشية ابْن عَابِدِينَ ١ / ٦٩، ومواهب الْجَلِيل ١ / ١٩١ - ١٩٣، ومغني الْمُحْتَاج ٢ / ٥٢، وشرح الْمَحَلِّيّ عَلَى الْمِنْهَاجِ ١ / ٤٩، والمجموع لِلنَّوَوِيِّ ١ / ٣٩٢، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ ١ / ١٢٣.