للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ وَنَقْدِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ فِي مَعَادِنِهِ وَلَمْ يَجِدْ سِوَاهُ فَيَتَيَمَّمُ بِهِ. (١)

اتِّخَاذُ الرَّجُل لِحُلِيِّ الذَّهَبِ:

٤ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اسْتِعْمَال حُلِيِّ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَال لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحِل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا. (٢)

وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ تَجْوِيزُ فَصِّ الْخَاتَمِ مِنَ الذَّهَبِ إِنْ كَانَ يَسِيرًا، وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ. (٣)

اتِّخَاذُ الذَّهَبِ خَاتَمًا:

٥ - التَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَال بِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الإِْسْلاَمِ، لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ (٤) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الأَْصْل فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ (٥) .


(١) الفتاوى الهندية (١ / ٢٧ وما بعدها) ، والحطاب (١ / ٣٥١) ، والمجموع (٢ / ٢٢٠) ، والإقناع (١ / ١٧٢ - ١٧٣) ، والمغني (١ / ٢٥٠) ، وكشاف القناع (١ / ١٧٣) .
(٢) حديث: " أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي، وحرم على ذكورها " أخرجه النسائي (٨ / ١٦١ - ط المكتبة التجارية) من حديث أبي موسى الأشعري، وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر (١ / ٥٣ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٣) فتح القدير (٨ / ٩٥) ، والروضة (٢ / ٢٦٢) ، ومواهب الجليل (١ / ١٢٥) ، وكشاف القناع (٢ / ٢٣٦) .
(٤) حديث: " نهى عن خاتم الذهب " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣١٥ - ط السلفية) من حديث البراء بن عازب.
(٥) فتح القدير (٨ / ٩٦) ، وحاشية ابن عابدين (٦ / ٣٥٩) .