للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَمِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي تُوجَدُ فِيهَا هَذِهِ الضُّرُوبُ مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ بُيُوعٌ مَنْصُوصٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا شَرْعًا، مَنْطُوقٌ بِهَا، وَبُيُوعٌ مَسْكُوتٌ عَنْهَا، وَالْمَنْطُوقُ بِهِ أَكْثَرُهُ مُتَّفَقٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَبَعْضُهُ اخْتَلَفُوا فِيهِ (١) ، وَمِنْهُ مَا جَاءَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السُّنْبُل حَتَّى يَبْيَضَّ (٢) . وَنَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ (٣) . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (بَيْعٌ فَاسِدٌ ف ٩) .

أَحْكَامُ الْجَهَالَةِ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَرَاتِبُ الْجَهَالَةِ إِجْمَالاً عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ حَيْثُ فُحْشُهَا وَقِلَّتُهَا، وَمَا تَرَدَّدَ بَيْنَهُمَا، وَفِيمَا يَأْتِي تَوْضِيحٌ لأَِثَرِ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ الْمُخْتَلِفَةِ:

الْجَهَالَةُ فِي الْبَيْعِ:

١١ - تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ) أَنَّ مِنْ شُرُوطِ


(١) الفروق للقرافي ٣ / ٢٦٥، وتهذيب الفروق ٣ / ٢٧٠ - ٢٧٢.
(٢) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض " جزء من حديث أخرجه مسلم (٣ / ١١٦٥ - ١١٦٦ - ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر.
(٣) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود " أخرجه أبو داود (٣ / ٦٦٨ - ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي (٣ / ٥٢١ - مصطفى الحلبي) . من حديث أنس. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وأخرجه الحاكم (٢ / ١٩ - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.