للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِرْفَقٍ، أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ تَفْصِيلٌ (١) يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .

وَأَمَّا مَسْحُ الْمِرْفَقَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ، وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّمٌ ف ١١) .

كَيْفِيَّةُ وَضْعِ الْمِرْفَقِ فِي السُّجُودِ:

٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مِنْ سُنَنِ السُّجُودِ لِلرَّجُل غَيْرِ الْعَارِي مُجَافَاةَ مِرْفَقَيْهِ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فِي السُّجُودِ، بِحَيْثُ يَكُونَانِ بِعِيدَيْنِ عَنْ جَنْبَيْهِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ فِي سُجُودِهِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ (٢) ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ (٣) ، وَذَلِكَ يَدُل عَلَى شِدَّةِ مُبَالَغَتِهِ فِي رَفْعِ مِرْفَقَيْهِ وَعَضُدَيْهِ (٤) .


(١) فتح القدير ١ / ١٠، والفتاوى الهندية ١ / ٤، وكفاية الطالب ١ / ١٥٣ ط. مصطفى البابي، وحاشية الجمل ١ / ١١٢، والمغني ١ / ١٢٣.
(٢) حديث: " كان إذا سجد لو شاءت بهمة. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٣٥٧) من حديث ميمونة رضي الله عنها.
(٣) حديث: " كان إذا سجد جافى بين يديه. . . ". أخرجه أبو داود (١ / ٥٥٤، ٥٥٥) والنسائي (٢ / ٢١٣) من حديث ميمونة رضي الله عنها، واللفظ لأبي داود.
(٤) ابن عابدين ١ / ٣٣٩ ط. بولاق، وفتح القدير ١ / ٣١٥، ٣١٦ ط. الأميرية، والاختيار ١ / ٥٢ ط. دار المعرفة، وجواهر الإكليل ١ / ٥١ ط. دار الباز، والقوانين الفقهية ص٦٦ ط. دار الكتاب العربي، وحاشية الجمل ١ / ٣٧٧، ٣٧٨ ط. دار إحياء التراث العربي، وأسنى المطالب ١ / ١٦٢ ط. المكتبة الإسلامية، ومطالب أولي النهى ١ / ٤٥٣ ط. المكتب الإسلامي، والمغني ١ / ٥١٩، وكشاف القناع ١ / ٣٥٣ ط. عالم الكتب.