للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَهُ هَذَا الْخِيَارَ فِي الْفَسْخِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ إِِزَالَةِ الضَّرَرِ اللاَّحِقِ بِهِ نَتِيجَةَ مَطْل الْمَدِينِ وَمُخَاصَمَتِهِ، وَلِيَكُونَ ذَلِكَ حَامِلاً لِلْمَدِينِ الْمُقْتَدِرِ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالْوَفَاءِ (١) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوِ امْتَنَعَ - أَيِ الْمُشْتَرِي - مِنْ دَفْعِ الثَّمَنِ مَعَ يَسَارِهِ فَلاَ فَسْخَ فِي الأَْصَحِّ، لأَِنَّ التَّوَصُّل إِِلَى أَخْذِهِ بِالْحَاكِمِ مُمْكِنٌ (٢) .

و حَبْسُ الْمَدِينِ

١٤ - نَصَّ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْمَدِينَ الْمُوسِرَ إِِذَا امْتَنَعَ مِنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ مَطْلاً وَظُلْمًا، فَإِِِنَّهُ يُعَاقَبُ بِالْحَبْسِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ (٣) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَبْسٌ ف ٧٩ وَمَا بَعْدَهَا) .

وَنَقَل ابْنُ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمِّدٍ فِي الْمَحْبُوسِ بِالدَّيْنِ إِِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لاَ مَال لَهُ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ،


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٠ / ٢٢ وما بعدها، والاختيارات الفقهية ص ١٢٦
(٢) مغني المحتاج ٢ / ١٥٨ - ١٥٩
(٣) بدائع الصنائع ٧ / ١٧٣، وكشاف القناع ٣ / ٤٠٧، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٧٦، والخرشي على خليل ٥ / ٢٧٧، وروضة الطالبين ٤ / ١٣٧، وروضة القضاة للسمناني ١ / ٤٣٥، والمغني ٤ / ٤٩٩، وشرح السنة للبغوي ٨ / ١٩٥، والسياسة الشرعية ص ٦٧، والفتاوى الهندية ٣ / ٤٢٠، وانظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١ / ١٠٠، ومعين الحكام للطرابلسي ص ١٩٧، والفروق للقرافي ٤ / ٨٠