للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جِهَتِهَا، وَمَا تَعَذَّرَ فَهُوَ مِنْ جِهَتِهِ. وَقَدْ فَوَّتَ حَقَّ نَفْسِهِ فَلاَ يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا.

وَنَصَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ إِذَا حُبِسَ الزَّوْجُ بِحَقِّهَا لِفَوَاتِ التَّمْكِينِ مِنْ قِبَلِهَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: لاَ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَالٌ وَأَخْفَاهُ عَنْهَا (١) .

إِنْفَاقُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ الْمَحْبُوسَةِ:

١٢٢ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الْمَحْبُوسَةِ فِي دَيْنٍ وَلَوْ ظُلْمًا بِأَنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً لِفَوَاتِ الاِحْتِبَاسِ وَكَوْنِ الاِمْتِنَاعِ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ.

وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُمَاطِلَةً، سَوَاءٌ كَانَ الْحَبْسُ فِي دَيْنِ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّ الاِمْتِنَاعَ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهَا، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ قَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (٢) .


(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٦٠، ٣٩٠، ٥٧٨، والشرح الكبير للدردير ٢ / ٥١٧، والمعيار ٣ / ٢٣٢، وبدائع الصنائع ٧ / ١٧٥، وغاية المنتهى للكرمي ٣ / ٢٣١، ٢٣٩، وأسنى المطالب ٣ / ٤٣٤، وحاشية القليوبي ٢ / ٢٩٠، ٤ / ٧٨.
(٢) الهداية ٢ / ٣٤، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٥٧٨، والإنصاف ٩ / ٣٨١، وغاية المنتهى ٣ / ٢٣٠، وحاشية القليوبي ٤ / ٧٨، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢ / ٥١٧، وأسنى المطالب ٣ / ٤٣٤.