للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْوَاهِبِ أَوِ الْمُتَصَدِّقِ، فَسَدَ الْقَبْضُ، وَلَمْ تَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ (١) .

نَوْعَا الإِْذْنِ:

٢٥ - الإِْذْنُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ نَوْعَانِ: صَرِيحٌ، وَدَلاَلَةٌ، أَمَّا الصَّرِيحُ، فَنَحْوُ أَنْ يَقُول: اقْبِضْ، أَوْ أَذِنْتُ لَكَ بِالْقَبْضِ، أَوْ رَضِيتُ بِهِ، وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى، وَأَمَّا الدَّلاَلَةُ، فَنَحْوُ أَنْ يَقْبِضَ الْمَوْهُوبُ الْهِبَةَ بِحَضْرَةِ الْوَاهِبِ فَيَسْكُتَ وَلاَ يَنْهَاهُ، وَكَسُكُوتِ الْبَائِعِ حِينَ يَرَى الْمُشْتَرِيَ يَقْبِضُ الْمَبِيعَ، وَكَسُكُوتِ الرَّاهِنِ عِنْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ أَمَامَهُ (٢) .

الرُّجُوعُ فِي الإِْذْنِ:

٢٦ - حَيْثُمَا اُشْتُرِطَ الإِْذْنُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ لِمَنْ أَذِنَ بِالْقَبْضِ الرُّجُوعَ فِي الإِْذْنِ قَبْل الْقَبْضِ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَهُ بَطَل الإِْذْنُ، وَإِنْ رَجَعَ عَنِ الإِْذْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَمْ يُؤَثِّرْ رُجُوعُهُ (٣) .

أَمَّا بُطْلاَنُ الإِْذْنِ بِرُجُوعِهِ قَبْل الْقَبْضِ،


(١) كشاف القناع ٣ / ٢٧٢، ٤ / ٢٥٣ مط. السنة المحمدية: والمغني ٤ / ٣٣٢ ط. دار المنار.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٤ وما بعدها، لسان الحكام لابن الشحنة ص ٣٢١، وكشاف القناع ٤ / ٢٥٣ مط. السنة المحمدية والمغني ٤ / ٣٣٢ ط. دار المنار.
(٣) روضة الطالبين ٥ / ٣٧٦، مغني المحتاج ٢ / ٤٠١، والمهذب ١ / ٣١٣، والمغني ٤ / ٣٣٢ ط. دار المنار، وكشاف القناع ٤ / ٢٥٣ (مط. السنة المحمدية) .