للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِحَضْرَةِ أَجَانِبَ يَخْشَوْنَ مِنْ عُلُوِّ صَوْتِهَا الْفِتْنَةَ إِسْمَاعُهَا نَفْسَهَا فَقَطْ (١) .

وَيُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - أَنَّ الْمَرْأَةَ تُسِرُّ مُطْلَقًا (٢) .

قَال ابْنُ الْهُمَامِ: لَوْ قِيل إِذَا جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ فَسَدَتْ كَانَ مُتَّجَهًا.

وَهَذَا هُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٣) .

وَقَال النَّوَوِيُّ: حَيْثُ قُلْنَا: تُسِرُّ فَجَهَرَتْ لاَ تَبْطُل صَلاَتُهَا عَلَى الصَّحِيحِ (٤) .

قَال الْمِرْدَاوِيُّ: يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ الْخِلاَفُ هُنَا مَبْنِيًّا عَلَى الْخِلاَفِ فِي كَوْنِ صَوْتِهَا عَوْرَةً أَمْ لاَ (٥) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: عَوْرَةٌ، قِرَاءَةٌ، صَلاَةٌ) .

ب - الْجَهْرُ خَارِجَ الصَّلاَةِ:

الْجَهْرُ بِالنِّيَّةِ:

٢٠ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِقَلْبِهِ وَلَمْ


(١) الشرح الصغير ١ / ١٢٦ - ١٢٧ ط المدني، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ١ / ٣١٨ - ٣١٩ نشر دار المعارف.
(٢) عمدة القاري ٧ / ٢٧٩ ط المنيرية، وفتح القدير ١ / ١٨١، وروضة الطالبين ١ / ٢٤٨، والمجموع ٣ / ٣٩٠، والفروع ١ / ٤٢٤.
(٣) فتح القدير ١ / ١٨١، والمجموع ٣ / ٣٩٠.
(٤) روضة الطالبين ١ / ٢٤٨.
(٥) تصحيح الفروع ١ / ٤٢٥.