للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دَابَّةٌ، ضَمِنَ، لأَِنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ (١) ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ، لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْمُسَامَحَةِ فِي طَرْحِ مَا ذُكِرَ (٢) .

وَكَذَا لَوْ رَشَّ فِي الطَّرِيقِ مَاءً، فَتَلِفَتْ بِهِ دَابَّةٌ، ضَمِنَ (٣) ، وَقَال الْقَلْيُوبِيُّ: إِنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ، وَلَمْ يُجَاوِزْ الْعَادَةَ، وَإِلاَّ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى الرَّاشِّ، لأَِنَّهُ الْمُبَاشِرُ (٤) .

الْقِسْمُ الثَّانِي:

ضَمَانُ التَّلَفِ بِالأَْشْيَاءِ الْخَطِرَةِ:

١١٧ - رَوَى أَبُو مُوسَى الأَْشْعَرِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا - أَوْ قَال: فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ - أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ (٥) .

وَفِي الْفُرُوعِ: لَوْ انْفَلَتَتْ فَأْسٌ مِنْ يَدِ قَصَّابٍ، كَانَ يَكْسِرُ الْعَظْمَ، فَأَتْلَفَ عُضْوَ


(١) جامع الفصولين ٢ / ٨٨.
(٢) شرح المحلي على المنهاج ٤ / ١٤٩، وروضة الطالبين ٩ / ٣٢٢.
(٣) رد المحتار ٥ / ٣٨١، وقارن بالفتاوى الخانية ٣ / ٤٥٨ فقد فصل القول فيها بعض الشيء.
(٤) حاشية القليوبي على شرح المحلي ٤ / ١٤٩، وروضة الطالبين ٩ / ٣٢٣.
(٥) حديث: " إذا مر أحدكم في مسجدنا ". أخرجه البخاري والفتح ١٢ / ٢٤، ومسلم ٤ / ٢٠١٩.