للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ (١) .

وَقْتُ صَلاَةِ الأَْوَّابِينَ وَحُكْمُهَا:

٢ - قَال الْجُمْهُورُ: هِيَ صَلاَةُ الضُّحَى، وَالأَْفْضَل فِعْلُهَا بَعْدَ رُبُعِ النَّهَارِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَال (٢) فَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهَا هَذِهِ التَّسْمِيَةَ، وَكَانَ ذَلِكَ وَاضِحًا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمِ وَفِيهِ. . . وَأَنْ لاَ أَدَعَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ.

وَلِذَلِكَ يَقُول الْفُقَهَاءُ: مَنْ أَتَى بِهَا (أَيْ بِصَلاَةِ الضُّحَى) كَانَ مِنَ الأَْوَّابِينَ (٣) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل أَحْكَامِ صَلاَةِ الضُّحَى فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الضُّحَى) .

٣ - وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى التَّنَفُّل بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

فَقَالُوا: يُسْتَحَبُّ أَدَاءُ سِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ


(١) الترغيب والترهيب ١ / ٤٦١، وحديث أبي هريرة: " أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن. . . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٥٦ - ط. السلفية) ، ومسلم (١ / ٤٩٩ - ط. الحلبي) دون قوله: " صلاة الأوابين " وهي في صحيح ابن خزيمة (٢ / ٢٢٨ - ط. المكتب الإسلامي) .
(٢) سبق تخريجه ف ١.
(٣) ابن عابدين (١ / ٤٥٨ - ٤٥٩) ، والمواق بهامش الحطاب (٢ / ٦٧) ، والمجموع شرح المهذب (٤ / ٣٦) ، وأسنى المطالب (١ / ٢٠٥) ، وكشاف القناع (١ / ٤٤٢) ، والمغني (٢ / ١٣١ / ١٣٢) .