للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَهُ فَلاَ يَأْخُذُهَا، وَهَذَا مَا لَمْ تَكُنْ خُصُومَةٌ، وَالأَْحْسَنُ أَنْ لاَ يَقْبَل الْهَدِيَّةَ مِنْ صَاحِبِ الْفُتْيَا، وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَيْشُونٍ وَكَانَ يَجْعَل ذَلِكَ رِشْوَةً (١) .

هـ - الْمُدَرِّسُ:

١٣ - إِنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ تَحَبُّبًا وَتَوَدُّدًا لِعِلْمِهِ وَصَلاَحِهِ فَلاَ بَأْسَ بِقَبُولِهِ، وَإِنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ لِيَقُومَ بِوَاجِبِهِ فَالأَْوْلَى عَدَمُ الأَْخْذِ (٢) .

و الشَّاهِدُ:

١٤ - وَيَحْرُمُ عَلَى الشَّاهِدِ أَخْذُ الرِّشْوَةِ. وَإِذَا أَخَذَهَا سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ (٣) .

وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (شَهَادَة) .

حُكْمُ الرِّشْوَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّاشِي:

أ - الْحَاجُّ:

١٥ - لاَ يَلْزَمُ الْحَجُّ مَعَ الْخَفَارَةِ (٤) ، وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً؛ لأَِنَّهَا رِشْوَةٌ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَجُمْهُورِ الْحَنَابِلَةِ، وَقَال مَجْدُ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَحَفِيدُهُ تَقِيُّ


(١) الحطاب ٦ / ١٢١.
(٢) ابن عابدين ٤ / ٣١١، نهاية المحتاج ٨ / ٢٤٣.
(٣) تبصرة الحكام لابن فرحون - بهامش فتح العلي ١ / ١٩٧، الحطاب ٦ / ١٢١، ١٧٥، المهذب ٢ / ٣٣٠، المغني ٩ / ٤٠، ١٦٠
(٤) الخفارة - مثلثة الخاء: اسم لجعل الخفير، والخفير هو الحارس والحامي (المطلع ١٦٢، كشاف القناع ٢ / ٣٩١) .