للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلاَ تَأْمِينَ فِي النَّازِلَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لإِِسْرَارِهِمْ بِالْقُنُوتِ فِيهَا. فَإِنْ جَهَرَ الإِْمَامُ أَمَّنَ الْمَأْمُومُ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْمُقْتَدِيَ يُتَابِعُ إِمَامَهُ إِلاَّ إِذَا جَهَرَ فَيُؤَمِّنُ.

وَلاَ قُنُوتَ فِي النَّازِلَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ. (١)

وَلَوِ اقْتَدَى الْمَأْمُومُ بِمَنْ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ أَجَازَ لَهُ الْحَنَابِلَةُ التَّأْمِينَ. وَمَعَهُمْ فِي ذَلِكَ ابْنُ فَرْحُونَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ. (٢)

وَيَسْكُتُ مَنْ صَلَّى وَرَاءَ مَنْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (٣) وَيُرَاعِي الْمَأْمُومُ الْمُقْتَدِي بِمَنْ لاَ يَقْنُتُ حَال نَفْسِهِ، عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، بِشَرْطِ عَدَمِ الإِْخْلاَل بِالْمُتَابَعَةِ. (٤)

ثَانِيًا: التَّأْمِينُ خَارِجَ الصَّلاَةِ

التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ الْخَطِيبِ:

١٦ - يُسَنُّ التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ الْخَطِيبِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ أَنَّهُ يَكُونُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ سِرًّا، وَبِلاَ رَفْعِ صَوْتٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.


(١) الشرواني على التحفة ٢ / ٦٨، ٦٩ ومطالب أولي النهى ١ / ٥٥٨، والفتاوى الهندية ١ / ١١١، وابن عابدين ١ / ٤٥١، وجواهر الإكليل ١ / ٥١، والنازلة: الشديدة من شدائد الدهر، كالطاعون (ابن عابدين ١ / ٤٥١ عن الصحاح)
(٢) مطالب أولي النهى ١ / ٥٦٢، والحطاب ١ / ٥٣٩ ط النجاح، والعدوي على خليل ١ / ٢٨٤، وانظر الفقرة السابقة.
(٣) الهندية ١ / ١١١، والهداية ١ / ٦٦
(٤) مغني المحتاج ١ / ٢٠٥