للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مُبَاشَرَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - مِنْ مَعَانِي الْمُبَاشَرَةِ فِي اللُّغَةِ:

الْمُلاَمَسَةُ وَأَصْلُهُ مِنْ لَمْسِ بَشَرَةِ الرَّجُل بَشَرَةَ الْمَرْأَةِ وَمِنْ مَعَانِيهَا - أَيْضًا -:

الْجِمَاعُ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ ذَلِكَ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُبَاشَرَةِ:

تَتَعَلَّقُ بِالْمُبَاشَرَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

مُبَاشَرَةُ الْحَائِضِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ

٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ وَطْءَ الْحَائِضِ فِي الْفَرْجِ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي جَوَازِ مُبَاشَرَتِهَا فِيمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَدُونَ الرُّكْبَةِ لِحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِل عَمَّا يَحِل لِلرَّجُل مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَال: مَا فَوْقَ الإِْزَارِ (٢) وَاخْتَلَفُوا فِي مُبَاشَرَتِهَا فِيمَا بَيْنَ


(١) لسان العرب.
(٢) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ". أخرجه أبو داود (١ / ١٤٦) من حديث معاذ بن جبل وقال: وليس هو بالقوي.