للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَوْ عُلِمَ إِِحْدَاثُ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ بِنَائِهَا فَإِِِنَّهُ يَلْزَمُنَا هَدْمُهُ إِِذَا بُنِيَ لِلتَّعَبُّدِ، وَإِِِنْ بُنِيَ لِنُزُول الْمَارَّةِ: فَإِِِنْ كَانَ لِعُمُومِ النَّاسِ جَازَ، وَكَذَلِكَ إِِذَا كَانَ لأَِهْل الذِّمَّةِ فَقَطْ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ (١) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: الْكَنَائِسُ الَّتِي فِي الْبِلاَدِ الَّتِي مَصَّرَهَا الْمُسْلِمُونَ وَأُحْدِثَتْ بَعْدَ تَمْصِيرِ الْمُسْلِمِينَ لَهَا تُزَال، وَمَا كَانَ مَوْجُودًا بِفَلاَةٍ مِنَ الأَْرْضِ ثُمَّ مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ حَوْلَهَا الْمِصْرَ فَهَذِهِ لاَ تُزَال (٢) .

ب - الْمَعَابِدُ الْقَدِيمَةُ فِيمَا فُتِحَ عَنْوَةً

١٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ إِِلَى أَنَّ الْمَعَابِدَ الْقَدِيمَةَ فِيمَا فُتِحَ عَنْوَةً لاَ يَجِبُ هَدْمُهُ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِِلَى أَنَّهُ يَجِبُ هَدْمُهُ (٣) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ تُهْدَمُ وَلَكِنْ تَبْقَى بِأَيْدِيهِمْ مَسَاكِنَ، وَيُمْنَعُونَ مِنَ الاِجْتِمَاعِ فِيهَا لِلتَّقَرُّبِ (٤) .


(١) مغني المحتاج ٤ / ٢٥٣، وروضة الطالبين ١٠ / ٣٢٣.
(٢) أحكام أهل الذمة ٢ / ٦٧٧ ط. دار العلم للملايين، والمغني ٨ / ٥٢٦.
(٣) حاشية الدسوقي ٢ / ٢٠٤، ومواهب الجليل ٣ / ٣٨٤، وروضة الطالبين ١٠ / ٣٢٣، ومغني المحتاج ٤ / ٢٥٤، والمغني ٥ / ٥٢٧.
(٤) حاشية ابن عابدين ٣ / ٢٧٣، وفتح القدير ٤ / ٣٧٩.