للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأَْصْل الْفُقَرَاءُ (١) .

وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ مَجْهُولَةٍ كَالْوَقْفِ عَلَى رَجُلٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، أَوْ كَانَتِ الْجِهَةُ مُبْهَمَةً كَالْوَقْفِ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ هَذَا الْوَقْفِ، لأَِنَّ الْوَقْفَ تَمْلِيكٌ مُنْجَزٌ فَلَمْ يَصِحَّ (٢) .

الْوَقْفُ عَلَى الأَْوْلاَدِ:

٥٠ - إِذَا ذَكَرَ الْوَاقِفُ طَبَقَةً وَاحِدَةً فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلاَدِ كَأَنْ يَقُول: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي أَوْ وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَال يَنْفَرِدُ بِالاِسْتِحْقَاقِ مَنْ يَكُونُ مَوْجُودًا مِنْ أَوْلاَدِهِ سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، لأَِنَّ الْوَلَدَ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالذَّكَرِ وَالأُْنْثَى كَمَا قَالَهُ أَهْل اللُّغَةِ، وَيَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ لأَِنَّهُ جَعَلَهُ لَهُمْ، وَإِطْلاَقُ التَّشْرِيكِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ


(١) الإسعاف ص١٦، الطبعة الثانية طبعة هندية، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣٦٥ - ٣٦٦، والفتاوى الهندية ٢ / ٣٥٧ - ٣٥٨، وفتح القدير ٦ / ٢٠٢، والدسوقي ٤ / ٨٧ - ٨٨، والشرح الصغير ٢ / ٣٠٠، ومغني المحتاج ٢ / ٣٨٤، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٩٨، ونيل المآرب ٢ / ١٤.
(٢) المهذب ١ / ٤٤٨، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٨٥، ونيل المآرب ٢ / ١٣، وروضة القصاة للسمناني ٢ / ٧٩٤.