للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذَّبَائِحِ.

وَاعْتَبَرَ الشَّارِعُ إِرَاقَةَ الدَّمِ مُبَاحَةً لِدَفْعِ صِيَال إِنْسَانٍ عَلَى إِنْسَانٍ (١) ، أَوْ لِحُصُولِهِ عَلَى مَا يَدْفَعُ عَنْهُ الْمَوْتَ، إِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْحُصُول عَلَيْهِ إِلاَّ بِإِرَاقَةِ دَمِ مَنْ يَمْنَعُهُ مَا يُحْيِي بِهِ نَفْسَهُ مِمَّا هُوَ فَائِضٌ عَنْ حَاجَتِهِ (٢) ، كَمَا تُبَاحُ إِرَاقَةُ دَمِ الْحَيَوَانِ الْمُؤْذِي (٣) . وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْ ذَلِكَ فِي أَبْوَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ، كَالصِّيَال، وَالْجِنَايَاتِ، وَالْحَجِّ عِنْدَ حَدِيثِهِمْ عَلَى مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ.

ب - إِرَاقَةُ النَّجَاسَاتِ:

٣ - إِرَاقَةُ النَّجَاسَةِ إِتْلاَفٌ لَهَا، وَهُوَ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ ثَمَّةَ حَاجَةٌ أَوِ اضْطِرَارٌ إِلَيْهَا، وَجَمِيعُ الأَْحْكَامِ الَّتِي تَرِدُ عَلَى إِرَاقَتِهَا تَرِدُ عَلَى إِتْلاَفِهَا، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَنْهُ تَحْتَ مُصْطَلَحِ: " إِتْلاَفٌ ".

ج - إِرَاقَةُ الْمَنِيِّ:

٤ - يُعَبِّرُ الْفُقَهَاءُ عَنْ إِرَاقَةِ الْمَنِيِّ خَارِجَ الْفَرْجِ عِنْدَ الْوَطْءِ بِالْعَزْل. وَهُوَ جَائِزٌ عَنِ الْحُرَّةِ بِإِذْنِهَا، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى الإِْذْنِ عَنِ الأَْمَةِ فِي الْجُمْلَةِ (٤) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: " عَزْلٌ ". وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.


(١) انظر جواهر الإكليل ٢ / ٢٩٧ طبع مطبعة عباس، وحاشية قليوبي ٢ / ٢٠٦ طبع مصطفى البابي الحلبي. وحاشية ابن عابدين ٥ / ٣٥١ ط بولاق الأولى، والمغني ٨ / ٣٢٩ وما بعدها
(٢) المغني ٨ / ٦٠٢ وما بعدها.
(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٤٩، وموطأ الإمام مالك ١ / ٣٥٣، ونيل الأوطار ٥ / ٢٧ طبع المطبعة العثمانية المصرية، وعمدة القاري شرح البخاري في كتاب الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب.
(٤) المغني ٧ / ٢٣ - ٢٤ ط الرياض.