للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أَبِي ذَرٍّ الْمُتَقَدِّمِ. (١)

وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ: الدُّخُول فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقَوِيِّ عَلَيْهَا قُرْبَةٌ مَنْدُوبَةٌ. (٢)

ب ـ شُرُوطُ الْوَصِيِّ:

٥ ـ اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَصِيِّ شُرُوطًا: اتَّفَقُوا فِي بَعْضِهَا ـ كَالْعَقْل وَالإِْسْلاَمِ إِذَا كَانَ الْمُوصَى عَلَيْهِ مُسْلِمًا، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ بِأُمُورِ الْوَصِيَّةِ ـ وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ، كَالْبُلُوغِ وَالْعَدَالَةِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف ١١، وَوِصَايَة) .

جـ - الْوَقْتُ الْمُعْتَبَرُ لِتَوَافُرِ الشُّرُوطِ فِي الْوَصِيِّ: ٦ ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَقْتِ الْمُعْتَبَرِ لِتَوَافُرِ الشُّرُوطِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الْوَصِيِّ، أَهُوَ وَقْتُ الإِْيصَاءِ أَوْ وَقْتُ وَفَاةِ الْمُوصِي، أَوْ هُوَ فِيمَا بَيْنَهُمَا، عَلَى أَقْوَالٍ.

وَالتَّفْصِيل يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف ١٢، وَوِصَايَة) .


(١) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٧.
(٢) الإِْنْصَاف ٧ / ٢٨٥، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ٣٩٣.