للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِي الْمُعَامَلاَتِ:

أ - قَضَاءُ الأَْصَمِّ وَشَهَادَتُهُ:

٣ - لاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى الأَْصَمُّ الْقَضَاءَ، وَإِذَا وُلِّيَ يَجِبُ عَزْلُهُ، لأَِنَّ فِي تَوْلِيَتِهِ ضَيَاعَ حُقُوقِ النَّاسِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ. (١)

أَمَّا شَهَادَتُهُ فَمَا يَتَّصِل بِالسَّمْعِ كَالأَْقْوَال فَلاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ فِيهِ، وَأَمَّا مَا يَرَاهُ مِنَ الأَْفْعَال كَالأَْكْل وَالضَّرْبِ، فَهَذَا تُقْبَل شَهَادَتُهُ فِيهِ. (٢)

ب - الْجِنَايَةُ عَلَى السَّمْعِ:

٤ - تَجِبُ الدِّيَةُ بِذَهَابِ مَنْفَعَةِ السَّمْعِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، لِحَدِيثِ: وَفِي السَّمْعِ الدِّيَةُ، (٣) وَلأَِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَنِكَاحُهُ وَعَقْلُهُ، بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ وَالرَّجُل حَيٌّ (٤) . هَذَا مَعَ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَعَدَمِهِ (٥) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٥ - يَتَعَلَّقُ بِالأَْصَمِّ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ، مِثْل حُكْمِ


(١) ابن عابدين ٤ / ٣١٥، والحطاب ٦ / ١٠٠، ومنتهى الإرادات ٣ / ٤٦٥، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٢٦.
(٢) ابن عابدين ٤ / ٣٨٥، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٣٣ ط دار المعرفة بيروت، ومنتهى الإرادات ٣ / ٥٥٢، والمهذب ٢ / ٣٣٦ ط دار المعرفة.
(٣) حديث: " في السمع الدية ". أخرجه البيهقي (٨ / ٨٥ - ط دائرة المعارف العثمانية) وضعف إسناده.
(٤) الأثر عن عمر رضي الله عنه. أخرجه البيهقي (٨ / ٩٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) . وعبد الرزاق (١٠ / ١٢ - ط المجلس العلمي) وإسناده متصل ورجاله ثقات. وانظر التلخيص لابن حجر (٤ / ٣٥ - ٣٦ ط دار المحاسن) .
(٥) المهذب ٢ / ٢٠٢، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٦٨، ومنتهى الإرادات ٣ / ٣١٧، والاختيار ٥ / ٤٣ ط المعرفة - بيروت.