للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَأَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ بِالطَّعَامِ النُّخَالَةَ الْمُسْتَخْرَجَةَ مِنَ الْقَمْحِ، بِخِلاَفِ نُخَالَةِ الشَّعِيرِ حَيْثُ قَالُوا بِعَدَمِ كَرَاهَةِ الْغَسْل بِهَا.

وَلِلْحَنَابِلَةِ قَوْلٌ آخَرُ جَاءَ فِي الآْدَابِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَتَوَجَّهُ تَحْرِيمُ الْغَسْل بِمَطْعُومٍ. (١)

مَسْحُ الأَْيْدِي بِالْوَرَقِ:

٣٠ - يُكْرَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ اسْتِعْمَال الْكَاغَدِ (الْوَرَقِ) غَيْرِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ فِي مَسْحِ الْيَدَيْنِ فِي وَلِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، إِذَا كَانَ هَذَا الْوَرَقُ يَصْلُحُ لِلْكِتَابَةِ لِكَوْنِهِ لِلْكِتَابَةِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ يَصْلُحُ لِلْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ. (٢)

الأَْكْل بِأَصَابِعِ الْيَدِ:

٣١ - يُسَنُّ الأَْكْل بِثَلاَثَةِ أَصَابِعَ، هَذَا إِنْ أَكَل بِيَدِهِ، وَلاَ بَأْسَ بِاسْتِعْمَال الْمِلْعَقَةِ وَنَحْوِهَا. (٣)

وَالتَّفْصِيل فِي (أَكْلٌ ف ١٧) .

لَعْقُ الأَْصَابِعِ بَعْدَ الأَْكْل:

٣٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ


(١) تكملة البحر الرائق ٨ / ٢٠٩، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٣٧، والفواكه الدواني ٢ / ٣٢٢، وإحياء علوم الدين ٢ / ٧، والإنصاف ٨ / ٣٢٥، وكشاف القناع ٥ / ١٧٢ - ١٧٣، وتحفة المحتاج ١ / ١٧٨، وحاشية عميرة على شرح المنهاج ١ / ٤٣.
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٢٧، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٢٢.
(٣) الإنصاف ٨ / ١٢١.