للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَنْعُ مَنْ لَيْسَ أَهْلاً لِلْوَعْظِ مِنَ الْوَعْظِ:

٦ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ تَصَدَّى لِلْوَعْظِ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، أَوْ كَانَ يَكْذِبُ، فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ اغْتِرَارُ النَّاسِ بِهِ فِي تَأْوِيلٍ أَوْ تَحْرِيفٍ (١) .

أَمَّا الْمُبْتَدِعُ فَلاَ يَجُوزُ حُضُورُ مَجْلِسِهِ إِلاَّ عَلَى قَصْدِ إِظْهَارِ الرَّدِّ عَلَيْهِ، إِمَّا لِلْكَافَّةِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ لِبَعْضِ الْحَاضِرِينَ حَوَالَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ الْجُلُوسُ، قَال تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} (٢) .

الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمَوْعُوظُ

٧ - مِنْ آدَابِ الْمَوْعُوظِ مَا يَلِي:

أ - مِنْ آدَابِ الْمَوْعُوظِينَ وَالْمُسْتَمِعِينَ لِلْوَعْظِ أَنْ يُنْصِتُوا لِلْوَاعِظِ وَأَنْ لاَ يَتَكَلَّمُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يُنْصِتُوا فَلِلْوَاعِظِ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الْحَاضِرِينَ الاِسْتِمَاعَ إِلَى وَعْظِهِ، لأَِنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِتَيْسِيرِ وُصُول الْوَعْظِ إِلَيْهِمْ، لِحَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " اسْتَنْصِتِ النَّاسَ. فَقَال: لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ


(١) روضة الطالبين ١٠ / ٢١٨ ط المكتب الإسلامي، الآداب الشرعية ١ / ٨٩ - ٩٣.
(٢) سورة الأنعام / ٦٨.