للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَال الْغَيْرِ بِلاَ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ مَفْسَدَةٌ مُوجِبَةٌ لِلضَّمَانِ سَوَاءٌ كَانَ حَاكِمًا أَوْ مَحْكُومًا (١) .

(ر: ضَمَان ف ٧٩، وَقَضَاء ف ٦١)

ثَانِيًا - الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَضْعِ الْيَدِ الْحِسِّيَّةِ:

أـ وَضْعُ الْيَدِ فِي الصَّلاَةِ:

١٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ عَلَى أَقْوَالٍ (٢) :

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِرْسَال ف ٤، صَلاَة ف ٦٢ - ٦٤، يَد)

ب - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ فِي الصَّلاَةِ:

١٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي - ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى - أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، فَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُل مُخْتَصِرًا (٣) ؛ وَلأَِنَّ هَذِهِ الْهَيْئَةَ تُنَافِي


(١) قَوَاعِد الأَْحْكَامِ فِي إِصْلاَح الأَْنَام ١ / ١٤٤ ط دَار الْقَلَم، ومجلة الأَْحْكَام العدلية الْمَادَّة (٩٧)
(٢) رَدّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ ١ / ٣٢٠، ٣٢٧، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ١٨١، وكشاف الْقِنَاع ١ / ٣٩١، وسبل السَّلاَم شَرْح بُلُوغ الْمَرَام ١ / ٣٢٢
(٣) حَدِيث: " نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُل مُخْتَصَرًا " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح ٣ / ٨٨ - ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (١ / ٣٨٧ - ط الْحَلَبِيّ)