للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَعْتَبِرُونَ ضَمَانَ الثَّمَنِ الْوَاجِبِ تَسْلِيمَهُ عَنِ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ مِنْ قَبِيل ضَمَانِ الدَّرَكِ (ضَمَانِ الْعُهْدَةِ) فِي حِينِ يَخْتَصُّ ضَمَانُ الدَّرَكِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِالْكَفَالَةِ بِأَدَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُشْتَرِي وَتَسْلِيمِهِ إِلَيْهِ إِنِ اسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ وَضُبِطَ مِنْ يَدِهِ (١) ، أَمَّا ضَمَانُ الثَّمَنِ الْوَاجِبِ تَسْلِيمَهُ عَنِ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فَهُوَ يَتَحَقَّقُ ضِمْنَ الْكَفَالَةِ بِالْمَال بِشُرُوطِهَا.

شُرُوطُ صِحَّةِ ضَمَانِ الدَّرَكِ:

٦ - مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ ضَمَانِ الدَّرَكِ أَنْ يَكُونَ الْمَضْمُونُ دَيْنًا صَحِيحًا، وَالدَّيْنُ الصَّحِيحُ: هُوَ مَا لاَ يَسْقُطُ إِلاَّ بِالأَْدَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ، فَلاَ يَصِحُّ بِغَيْرِهِ كَبَدَل الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالتَّعْجِيزِ (٢) .

وَيَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ لِصِحَّةِ ضَمَانِ الدَّرَكِ قَبْضَ الثَّمَنِ، فَلاَ يَصِحُّ ضَمَانُ الدَّرَكِ عِنْدَهُمْ قَبْل قَبْضِ الثَّمَنِ، لأَِنَّ الضَّامِنَ إِنَّمَا يَضْمَنُ مَا دَخَل فِي يَدِ الْبَائِعِ، وَلاَ يَدْخُل الثَّمَنُ فِي ضَمَانِهِ إِلاَّ بِقَبْضِهِ (٣) .


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١ / ٦٢٤، ومنح الجليل ٣ / ٢٤٩، والمغني ٤ / ٥٩٦، وكشاف القناع ٣ / ٣٦٩.
(٢) البناية ٦ / ٧٤٥، والأشباه والنظائر مع شرحه غمز عيون الأبصار ١ / ٣٣٦، وابن عابدين ٤ / ٢٦٣، وانظر مغني المحتاج ٢ / ٢٠١، ٢٠٢، ومنح الجليل ٣ / ٢٤٩.
(٣) مغني المحتاج ٢ / ٢٠١، وحاشية الجمل ٣ / ٣٧٩، ٣٨٠، والمغني ٤ / ٥٩٦.