للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَمَثَلاً لَوْ كَانَ حَقُّهُ مِائَةَ دِينَارٍ فَصَالَحَهُ عَنْهَا بِثَمَانِينَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ إِلاَّ بِالثَّمَانِينَ الَّتِي أَدَّاهَا.

وَالْمُحَال عَلَيْهِ بِعَيْنٍ لِلْمُحِيل عِنْدَهُ، كَوَدِيعَةٍ إِذَا لَمْ يُعْطِ الْمُحَال تِلْكَ الْعَيْنَ نَفْسَهَا، وَإِنَّمَا قَضَى الدَّيْنَ مِنْ مَالِهِ هُوَ، يُعَدُّ مُتَبَرِّعًا لاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُحِيل قِيَاسًا، لَكِنَّهُمُ اسْتَبْعَدُوا ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا، وَمَنَحُوهُ حَقَّ الرُّجُوعِ بِمَا أَدَّى، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ غُرَمَاءُ فَإِنَّهُ يُحَاصُّهُمْ. (١)

ثَانِيًا: حَالَةُ الأَْدَاءِ الْحُكْمِيِّ:

١٢٤ - يَقُومُ مَقَامَ الأَْدَاءِ الْفِعْلِيِّ الأَْدَاءُ الْحُكْمِيُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (٢)

وَفِي حَالَةِ الأَْدَاءِ الْحُكْمِيِّ بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ، أَيْ إِذَا أَحَال الْمُحَال عَلَيْهِ الطَّالِبَ عَلَى غَيْرِ الْمُحِيل، لاَ يَمْلِكُ الْمُحَال عَلَيْهِ الأَْوَّل حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيل، إِلاَّ بَعْدَ قَبْضِ الطَّالِبِ فِعْلاً مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ الثَّانِي، وَعَلَّلَهُ السَّرَخْسِيُّ بِقَوْلِهِ: (لأَِنَّهُ بِعُرْضَةِ الْعَوْدِ عَلَى الأَْصِيل، لأَِنَّ الْحَوَالَةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفْلِسًا) . (٣)


(١) البحر ٦ / ١٧٣، ٢٧٤.
(٢) الذي يستفاد من كلام البدائع (٦ / ١٩) وغيره أن الأداء الحكمي (الذي هو في معنى الأداء الفعلي) يتحقق فيما إذا ملك المحال عليه الدين المحال بسبب من أسباب الملكية، كالإرث أو الهبة أو الصدقة.
(٣) المبسوط ٢٠ / ٧١، وهو قد فرض كلامه في الإحالة بمؤجل إلى أجل مثله أو أكثر أو أقل ولكن الأجل لا تأثير له في هذا الحكم، فأمكن تعميمه ومراده بالأصيل: المحيل الثاني الذي هو المحال عليه الأول.