للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَجَعَل لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ (١) وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ النِّكَاحِ الْوَصْلَةُ وَالاِسْتِمْتَاعُ دُونَ الصَّدَاقِ، فَصَحَّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ (٢) .

٦ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الَّتِي يَخْلُو الْعَقْدُ فِيهَا مِنْ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ هَل تُعْتَبَرُ تَفْوِيضًا فَتَأْخُذُ حُكْمَهُ أَوْ لاَ؟ كَاشْتِرَاطِ عَدَمِ الْمَهْرِ، وَالتَّرَاضِي عَلَى إِسْقَاطِهِ. فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ مِنَ التَّفْوِيضِ، وَمِنْ ثَمَّ يُصَحِّحُونَ عَقْدَ الزَّوَاجِ فِيهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ رُكْنًا فِي الْعَقْدِ وَلاَ شَرْطًا لَهُ، بَل هُوَ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهِ، فَالْخَلَل فِيهِ لاَ تَأْثِيرَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ.

وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ فَسَادَ النِّكَاحِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ، وَيُوجِبُونَ فَسْخَهُ قَبْل الدُّخُول، فَإِنْ دَخَل ثَبَتَ الْعَقْدُ وَوَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْل. (٣)

أَنْوَاعُ التَّفْوِيضِ:

٧ - التَّفْوِيضُ فِي النِّكَاحِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أ - تَفْوِيضُ الْمَهْرِ: وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى


(١) حديث: " قضى في بروع بنت واشق " أخرجه أبو داود (٢ / ٥٨٨ ط عبيد الدعاس) ، والترمذي (٣ / ٤٥٠ ط مصطفى الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود، وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.
(٢) بدائع الصنائع ٢ / ٢٧٤، وتبيين الحقائق ٢ / ١٣٩، وحاشية الدسوقي ٢ / ٣١٣، والقوانين الفقهية ٢٠٨، ومغني المحتاج ٣ / ٢٢٩، وكشاف القناع ٥ / ١٥٦، وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ٢١٨.
(٣) فتح القدير ٣ / ٢٠٥، وحاشية الدسوقي ٢ / ٣٠٣، ٣١٣، ومغني المحتاج ٣ / ٢٢٩، وكشاف القناع ٥ / ١٥٦.