للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَكَذَلِكَ الْمَاءُ فِي مَنَابِعِهِ مَا لَمْ يُحْرَزْ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ: {الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلأَِ وَالنَّارِ} (١) وَكَذَا الطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ، وَالسَّمَكُ فِي الْمَاءِ، كُل ذَلِكَ لاَ يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ، لاِنْعِدَامِ سَبَبِ الْمِلْكِ فِيهِ، وَهُوَ الإِْحْرَازُ (٢) .

فَإِذَا جُمِعَ الْكَلأَُ، وَصِيدَ الطَّيْرُ وَالسَّمَكُ، وَحُمِل الْمَاءُ مِنَ الْيَنَابِيعِ وَالأَْنْهَارِ الْعَامَّةِ مُلِكَ، وَجَازَ بَيْعُهُ. وَفِي هَذَا يُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ إِلاَّ مَا حُمِل مِنْهُ} (٣) .

وَنَذْكُرُ هُنَا فُرُوعًا فِقْهِيَّةً تَطْبِيقِيَّةً لِهَذَا الشَّرْطِ:

أ - بَيْعُ الْفُضُولِيِّ:

٢٢ - وَهُوَ مَنْ لَيْسَ بِوَكِيلٍ وَلاَ وَلِيٍّ عَنِ الْمَالِكِ، وَكَذَا سَائِرُ عُقُودِهِ:


(١) حديث " المسلمون شركاء في ثلاث. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٧٥١ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث رجل من المهاجرين وإسناده صحيح (التلخيص لابن حجر ٣ / ٦٥ ط شركة الطباعة الفنية) .
(٢) بدائع الصنائع ٥ / ١٤٦، والدر المختار ٤ / ١٠٦، ١٠٧، وكشاف القناع ٣ / ١٦٠، ١٦١.
(٣) كشاف القناع ٣ / ١٦٠، ١٦١. وحديث " نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه. . . " أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأحوال ص ٣٠٢ ط مطبعة عبد اللطيف حجازي عن عبد الله بن أبي بكر بن أبي مريم عن مشيخته، وفي إسناده جهالة بعض الرواة (الميزان للذهبي ٤ / ٤٩٨ ط عيسى الحلبي) وروى مسلم عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. . . " (صحيح مسلم ٣ / ١١٩٧ ط عيسى الحلبي) .