للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَقْبُوضُ لِلْعَارِيَّةِ

٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَقْبُوضَ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ إِنْ تَلِفَتْ بِتَعَدٍّ.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا تَلِفَتْ بِلاَ تَعَدٍّ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (إِعَارَةٌ ف ١٥) .

الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ

٦ - الْمَقْبُوضُ عَلَى السَّوْمِ مَضْمُونٌ وَإِنْ تَلِفَ بِلاَ تَعَدٍّ مِنَ الْقَابِضِ (١) لِخَبَرِ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ. (٢) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ ف ٤٠) .

الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الرَّهْنِ

٧ - الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الرَّهْنِ إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ مَا يُرِيدُ أَخْذَهُ مِنَ الدَّيْنِ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

أَمَّا إِنْ بَيَّنَ فَيَكُونُ مَضْمُونًا وَصُورَتُهُ: أَخَذَ الرَّهْنَ بِشَرْطِ أَنْ يُقْرِضَهُ مَبْلَغًا مِنَ النُّقُودِ، فَهَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْل أَنْ يُقْرِضَهُ، ضَمِنَ الأَْقَل مِنْ قِيمَتِهِ وَمِمَّا سَمَّى مِنَ الْقَرْضِ، لأَِنَّهُ قَبَضَهُ بِسَوْمِ الرَّهْنِ، وَالْمَقْبُوضُ بِسَوْمِ الرَّهْنِ


(١) حاشية قليوبي ٢ / ٢١٤، والمغني ٤ / ٣٤٥.
(٢) حديث: " على اليد ما أخذت. . . " أخرجه الترمذي (٣ / ٥٥٧) وأشار ابن حجر في التلخيص (٣ / ٥٣) إلى إعلاله.