للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: قَال عُمَرُ: يَا رَسُول اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَال: لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ، أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ (١) أَيْ: لَمْ يُحَصِّل أَجْرَ الصَّوْمِ لِمُخَالَفَتِهِ، وَلَمْ يُفْطِرْ لأَِنَّهُ أَمْسَكَ.

وَقَال الْغَزَالِيُّ: هُوَ مَسْنُونٌ (٢) .

وَقَال الأَْكْثَرُونَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ خَافَ مِنْهُ ضَرَرًا، أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا كُرِهَ، وَإِلاَّ فَلاَ.

وَالْمُرَادُ بِصَوْمِ الدَّهْرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: سَرْدُ الصَّوْمِ فِي جَمِيعِ الأَْيَّامِ إِلاَّ الأَْيَّامَ الَّتِي لاَ يَصِحُّ صَوْمُهَا، وَهِيَ الْعِيدَانِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ (٣) .

الصَّوْمُ الْمُحَرَّمُ:

٢٠ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى تَحْرِيمِ صَوْمِ الأَْيَّامِ التَّالِيَةِ:

أ - صَوْمِ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ عِيدِ الأَْضْحَى، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ (٤) .


(١) حديث أبي قتادة: " قال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ . . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٨١٩ ط. الحلبي) .
(٢) نيل الأوطار ٤ / ٢٥٥، والوجيز ص ١٠٥، وانظر شرح المنهج ٢ / ٣٥١.
(٣) المجموع ٦ / ٣٨٨.
(٤) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٥١، والبدائع ٢ / ٧٨، والقوانين الفقهية ص ٧٨، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ٦٠ و ٤ / ٢٩٠، وكشاف القناع ٢ / ٣٤٢.