للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَفِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ: وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَكْل مَا يَتَأَذَّى مِنْ رَائِحَتِهِ كَبَصَلٍ أَوْ ثُومٍ (١) .

وَفِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: وَتُمْنَعُ الزَّوْجَةُ مِنْ أَكْل مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ كَبَصَلٍ أَوْ ثُومٍ وَكُرَّاثٍ لأَِنَّهُ يَمْنَعُ كَمَال الاِسْتِمْتَاعِ (٢) .

وَهُنَاكَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ الزَّوْجَةِ مِنْ ذَلِكَ لأَِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ الْوَطْءَ (٣) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عِشْرَةٌ ف ١٤) .

السَّلَمُ فِي الْكُرَّاثِ:

٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْبُقُول وَالَّتِي مِنْهَا الْكُرَّاثُ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ ذَلِكَ لأَِنَّ الْبُقُول مِنْ ذَوَاتِ الأَْمْثَال؛ وَلأَِنَّهَا تَخْتَلِفُ وَلاَ يُمْكِنُ تَقْدِيرُهَا بِالْحُزَمِ (٤) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى صِحَّةِ ذَلِكَ (٥) .

بَيْعُ الْكُرَّاثِ:

١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ


(١) مغني المحتاج ٣ / ١٨٩.
(٢) كشاف القناع ٥ / ١٩٠، وانظر المغني ٨ / ١٢٨.
(٣) المغني ٨ / ١٢٨، والإنصاف ٨ / ٣٥٢.
(٤) الفتاوى الهندية ٣ / ١٨٥، والبحر الرائق ٦ / ١٧١، والإنصاف ٥ / ٨٦، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢١٥، وكشاف القناع ٣ / ٢٩٠.
(٥) المدونة ٤ / ١٤، والتاج والإكليل ٤ / ٥٣١، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ٥ / ٢١٣، ونهاية المحتاج ٤ / ٢٠٦ ط. المكتبة الإسلامية، والإنصاف ٥ / ٨٦.