للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُرْتَهِنِ (١) .

لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (٢) .

وَلأََنَّ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ عَلَى مِلْكِ الرَّاهِنِ فَكَانَتِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ.

وَوَافَقَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ فِيمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الرَّهْنِ بِنَفْسِهِ وَتَبْقِيَتِهِ، أَمَّا مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِحِفْظِ الْمَرْهُونِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ؛ لأَِنَّ حَبْسَ الْمَرْهُونِ لَهُ (٣) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رَهْن ف ١٩، ٢٠) .

نَفَقَاتٌ أُخْرَى:

أ - نَفَقَةُ اللَّقِيطِ:

٧٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ اللَّقِيطِ تَكُونُ فِي مَالِهِ إِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ أَوْ كَانَ مُسْتَحِقًّا فِي


(١) تبيين الحقائق ٦ / ٦٨، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٥ / ٢٣، والمهذب ١ / ٣١٤، والمغني ٤ / ٤٣٨.
(٢) حديث: " لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه. .) . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦ / ٣٩ ط دائرة المعارف) وابن عبد البر في التمهيد (٦ / ٤٣٠ ط فضالة - المغرب) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة، فإنهم يعللونها.
(٣) تبيين الحقائق ٦ / ٨٦.