للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَأَوْلَى أَنْ تَصِحَّ مِنَ الْفُضُولِيِّ (١) .

وَالثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالْقَوْل الْجَدِيدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ -: وَهُوَ أَنَّ وَصِيَّةَ الْفُضُولِيِّ لاَ تَصِحُّ مُطْلَقًا، لأَِنَّهُ تَبَرُّعٌ مِمَّنْ لاَ مِلْكَ لَهُ وَلاَ وِلاَيَةَ وَلاَ نِيَابَةَ، فَيَكُونُ بَاطِلاً (٢) .

هِبَةُ الْفُضُولِيِّ:

١٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هِبَةِ الْفُضُولِيِّ لِمَال غَيْرِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَعَلَيْهِ الْمَذْهَبُ: وَهُوَ أَنَّ هِبَةَ الْفُضُولِيِّ بَاطِلَةٌ، إِذْ يَسْتَحِيل عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُمَلِّكَ مَا لاَ يَمْلِكُ (٣) .

وَالثَّانِي لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ هِبَةَ الْفُضُولِيِّ تَنْعَقِدُ صَحِيحَةً، غَيْرَ أَنَّهَا تَكُونُ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، فَإِنْ رَدَّهَا


(١) البحر الرائق ٦ / ١٦٤، ومجمع الأنهر ٢ / ٧٠٤، وروضة الطالبين ٦ / ١١٦، والمجموع شرح المهذب ٩ / ٢٥٩، والأنوار لأعمال الأبرار ٢ / ٢٣ وما بعدها.
(٢) الخرشي ٨ / ١٦٨، والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٤ / ٣٧٥، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ٢ / ٢٠٥، وروضة الطالبين ٦ / ١١٦، ١١٩، والمجموع ٩ / ٢٦١، والأنوار لأعمال الأبرار ٢ / ٢٣، ومنتهى الإرادات ١ / ٤٣٠، ٢ / ٤٩، والتنقيح المشبع للمرداوي ص١٩٧، والفروع ٤ / ٣٦.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٨٧ وما بعدها، والخرشي ٧ / ٧٩، والقوانين الفقهية ص٣٩٧، والمجموع للنووي ٩ / ٢٥٩، ومغني المحتاج ٢ / ١٥، وكشاف القناع ٤ / ٣٥٢، ومنتهى الإرادات ٢ / ٢٨، والمغني لابن قدامة ٦ / ٦٤، والمحرر ١ / ٣٧٥.