للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣) أَنْ لاَ يَكُونَ فِي تَنْفِيذِ حَدِّ الشُّرْبِ خَوْفُ الْهَلاَكِ لأَِنَّ هَذَا الْحَدَّ شُرِعَ زَاجِرًا لاَ مُهْلِكًا (١) انْظُرْ مُصْطَلَحَ جَلْد وَحُدُود وَزِنًى وَقَذْف.

كَيْفِيَّةُ الضَّرْبِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ:

٢٩ - لِلضَّرْبِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ كَيْفِيَّةٌ خَاصَّةٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (جَلْد وَحُدُود)

سُقُوطُ الْحَدِّ بَعْدَ وُجُوبِهِ:

٣٠ - يَسْقُطُ حَدُّ الشُّرْبِ بَعْدَ وُجُوبِهِ بِأُمُورٍ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (حُدُود) (وَسُقُوط) .

سَكْرَان

انْظُرْ: سُكْر


(١) البدائع ٧ / ٥٩، ابن عابدين ٤ / ٤٠، الهداية ٢ / ١١١، نهاية المحتاج ٨ / ١٧.