للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حُكْمُ الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ

٢ - الأَْصْل فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (١) ؛ وَقَوْلُهُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} (٢) ؛ وَالْتِقَاطُ الْمَنْبُوذِ وَإِنْقَاذُهُ مِنَ الْمَهَالِكِ مِنْ أَهَمِّ فِعْل الْخَيْرَاتِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (مُصْطَلَحِ لَقِيطٌ ف ٤) .

الإِْشْهَادُ عَلَى الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ

٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الإِْشْهَادِ عَلَى الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (مُصْطَلَحِ لَقِيطٌ ف ٥) .

مَنْ لَهُ وِلاَيَةُ الاِلْتِقَاطِ

٤ - تَثْبُتُ وِلاَيَةُ الاِلْتِقَاطِ لِحُرٍّ مُكَلَّفٍ وَلَوْ فَقِيرًا - لأَِنَّ السَّعْيَ لِقُوتِهِ لاَ يَشْغَلُهُ عَنْ حِفْظِهِ - مُسْلِمٍ إِنْ حُكِمَ بِإِسْلاَمِ الْمَنْبُوذِ؛ ظَاهِرِ الْعَدَالَةِ فَيَشْمَل مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ مِنْهُ حَقِيقَةُ الْعَدَالَةِ وَلاَ الْخِيَانَةِ؛ عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (مُصْطَلَحِ لَقِيطٌ ف ٦؛ ٧) .


(١) سورة المائدة / ٣٣.
(٢) سورة الحج / ٧٧.