للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَطْهُرُ؛ لأَِنَّهُ شَعْرٌ - رِيشٌ - نَابِتٌ عَلَى جِلْدٍ طَاهِرٍ فَكَانَ كَالْجِلْدِ فِي الطَّهَارَةِ، كَشَعْرِ الْحَيَوَانِ حَال الْحَيَاةِ، وَالأَْوَّل أَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) .

وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل: فِي (دِبَاغ) ، (شَعْر) .

حُكْمُ الْجِنَايَةِ عَلَى رِيشِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ أَوْ فِي الْحَرَمِ:

٦ - إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ رِيشَ الصَّيْدِ أَوْ شَعْرَهُ أَوْ وَبَرَهُ فَعَادَ مَا نَتَفَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ النَّقْصَ زَال، أَشْبَهَ مَا لَوِ انْدَمَل الْجُرْحُ، فَإِنْ صَارَ الصَّيْدُ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ بِنَتْفِ رِيشِهِ وَنَحْوِهِ فَكَمَا لَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا صَارَ بِهِ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ - أَيْ عَلَيْهِ جَزَاءُ جَمِيعِهِ - وَإِنْ نَتَفَهُ فَغَابَ وَلَمْ يَعْلَمْ خَبَرَهُ فَعَلَيْهِ نَقْصُهُ (٢) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي: (حَرَم) ، (صَيْد) .

الاِسْتِنْجَاءُ بِالرِّيشِ:

٧ - لاَ يَحْرُمُ الاِسْتِنْجَاءُ بِالرِّيشِ إِذَا كَانَ طَاهِرًا قَالِعًا، وَلَوِ اسْتَنْجَى بِشَيْءٍ مِنْهُ وَشَكَّ هَل وُجِدَتْ فِيهِ تِلْكَ الشُّرُوطُ أَوْ لاَ؟ فَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الإِْجْزَاءُ (٣) . وَيُنْظَرُ (اسْتِنْجَاء) ، (شَعْر) .


(١) المجموع ١ / ٢٣٨
(٢) كشاف القناع ٢ / ٤٦٧، مطالب أولي النهى ٢ / ٣٧٤
(٣) الشرقاوي ١ / ١٢٧