للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإِْعْرَاضَ عَنِ الْمُوَاضَعَةِ، حَتَّى لَزِمَ التَّصَرُّفُ وَوَجَبَ الْمَال؛ لأَِنَّهُ جَعَل الْهَزْل مُؤَثِّرًا فِي أَصْل الطَّلاَقِ بِالْمَنْعِ مِنَ الْوُقُوعِ؛ وَفِي الْخُلْعِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لاَ يَقَعُ؛ كَمَا جَعَلَهُ مُؤَثِّرًا فِي الْبَيْعِ؛ ثُمَّ عِنْدَ اخْتِلاَفِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْبَيْعِ يُعْتَبَرُ قَوْل مَنْ يَدَّعِي الإِْعْرَاضَ تَرْجِيحًا لِلْجِدِّ - الَّذِي هُوَ أَصْلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - عَلَى الْهَزْل الَّذِي هُوَ خِلاَفُ الأَْصْل، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا.

وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ (أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ) الْخُلْعُ جَائِزٌ أَيْ لاَزِمٌ وَالْمَال وَاجِبٌ، وَلاَ يُفِيدُ اخْتِلاَفُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْهَزْل وَالإِْعْرَاضِ عَنْهُ لأَِنَّ الْهَزْل عِنْدَهُمَا لاَ يُؤَثِّرُ فِي أَصْل التَّصَرُّفِ وَلاَ فِي الْمَال فِي حَال اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْبِنَاءِ؛ فَفِي حَال الاِخْتِلاَفِ أَوْلَى أَلاَّ يُؤَثِّرَ (١) .

الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: السُّكُوتُ عَنِ الإِْعْرَاضِ وَالْبِنَاءِ، حَيْثُ لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ. ٣٣ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْخُلْعَ جَائِزٌ أَيْ لاَزِمٌ حَتَّى وَقَعَ الطَّلاَقُ وَلَزِمَ الْمَال بِالاِتِّفَاقِ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِرُجْحَانِ جَانِبِ الْجِدِّ


(١) كَشْف الأَْسْرَارِ عَلَى أُصُول للبزدوي ٤ / ١٤٨٥، وشرح التَّلْوِيح عَلَى التَّوْضِيحِ ٢ / ١٩٠، وشرح الْمَنَار ص ٩٨٦.