للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هَذَا إِنْ لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى نَائِمٍ أَوْ مُصَلٍّ أَوْ نَحْوِهِ وَإِلاَّ فَالسُّنَّةُ الإِْسْرَارُ (١) .

قَال الْمُحِبُّ بْنُ نَصْرِ اللَّهِ الْكَتَّانِيُّ: وَالأَْظْهَرُ أَنَّ النَّهَارَ هُنَا مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ لاَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَاللَّيْل مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِهَا (٢) .

وَأَمَّا أَحْكَامُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي النَّوَافِل غَيْرِ الْمُطْلَقَةِ، كَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ، وَالْكُسُوفِ، وَالاِسْتِسْقَاءِ، وَالتَّرَاوِيحِ، وَالْوِتْرِ، فَتُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا وَفِي أَبْوَابِهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (٣) .

إِسْرَارُ الْمَرْأَةِ وَجَهْرُهَا فِي الصَّلاَةِ:

١٩ - ذَهَبَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِنْ كَانَتْ خَالِيَةً أَوْ بِحَضْرَةِ نِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ مَحَارِمَ جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ، وَإِنْ صَلَّتْ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ أَسَرَّتْ (٤) .

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ كَرَاهَةَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي الصَّلاَةِ (٥) . وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ


(١) روضة الطالبين ١ / ٢٤٨، والمجموع ٣ / ٣٩١، ومغني المحتاج ١ / ١٦٢.
(٢) كشاف القناع ١ / ٣٤٤، ومطالب أولي النهى ١ / ٤٤١.
(٣) مغني المحتاج ١ / ١٦٢، والمجموع ٣ / ٣٩١، ومطالب أولي النهى ١ / ٤٤١، والزرقاني ١ / ٢٨١، ومجمع الأنهر ١ / ١٠٠، والفتاوى الهندية ١ / ٧٢.
(٤) المجموع ٣ / ٣٩٠، وروضة الطالبين ١ / ٢٤٨، والفروع ١ / ٤٢٤، وكشاف القناع ١ / ٣٣٢.
(٥) الدسوقي ١ / ٢٨٢.