للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْقِصَاصُ إِذَا كَانَ عَمْدًا، لِقَوْل اللَّهِ عَزَّ وَجَل: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ، وَلأَِنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ وَلاَ زِيَادَةٍ لاِنْتِهَائِهِ إِلَى عَظْمٍ، أَشْبَهَ قَطْعَ الْكَفِّ مِنَ الْكُوعِ، وَلأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَصَّ عَلَى الْقِصَاصِ فِي الْجُرُوحِ، فَلَوْ لَمْ يَجِبْ فِي كُل جُرْحٍ يَنْتَهِي إِلَى عَظْمٍ لَسَقَطَ حُكْمُ الآْيَةِ.

غَيْرَ أَنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ يَرَى أَنَّهُ إِذَا اخْتَل بِالْمُوضِحَةِ عُضْوٌ آخَرُ كَالْبَصَرِ فَلاَ قِصَاصَ فِيهِ عِنْدَهُ وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِيهِمَا (١) .

ب - كَيْفِيَّةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي الْمُوضِحَةِ

٥ - لاَ يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ فِي الْمُوضِحَةِ بِالآْلَةِ الَّتِي يُخْشَى مِنْهَا الزِّيَادَةُ لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِْحْسَانَ عَلَى كُل شَيْءٍ (٢) ، بَل يُسْتَوْفَى بِالْمُوسَى أَوْ حَدِيدَةٍ مَاضِيَةٍ مُعَدَّةٍ لِذَلِكَ لاَ يُخْشَى مِنْهَا الزِّيَادَةُ.

وَلاَ يَسْتَوْفِي ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ لَهُ عِلْمٌ بِذَلِكَ


(١) الاختيار ٥ / ٤٦، وابن عابدين ٥ / ٣٧٣، والشرح الصغير ٤ / ٣٤٩، والمدونة ٦ / ٣١٢، وروضة الطالبين ٩ / ١٩١، ومغني المحتاج ٤ / ٣٠ وما بعدها، وكشاف القناع ٥ / ٥٥٨، والمغني ٧ / ٧٠٣.
(٢) حديث: " إِن اللهَ كتبَ الإحسانَ. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٥٤٨) ط عيسى الحلبي.