للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (طَاعَة ف ١٠ وَمَا بَعْدَهَا، عِشْرَة ف ١٢، زَوْج ف ٢) .

ب - تَسْلِيمُ الزَّوْجَةِ نَفْسَهَا إِلَى الزَّوْجِ:

١٤٤ - مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا، فَإِذَا كَانَتْ مُطِيقَةً لِلْجِمَاعِ وَتَسَلَّمَتْ مُعَجَّل صَدَاقِهَا وَطَلَبَ الزَّوْجُ تَسَلُّمَهَا وَجَبَ تَسْلِيمُهَا إِلَيْهِ وَتَمْكِينُهُ مِنْ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْلِيم ف ١٩، ٢٠، زَوْج ف ٣، عِشْرَة ف ٨ - ١٤) .

ج - عَدَمُ إِذْنِ الزَّوْجَةِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ لِمَنْ يَكْرَهُ دُخُولَهُ:

١٤٥ - مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ لأَِحَدٍ يَكْرَهُ دُخُولَهُ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ " (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِشْرَة ف ١٦، زَوْج ف ٤) .

د - عَدَمُ خُرُوجِ الزَّوْجَةِ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ:

١٤٦ - مِنْ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَلاَّ


(١) حديث: " فأما حقكم على نسائكم. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٦٧ ط الحلبي) من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه وقال. حسن صحيح.