للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَبَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِمْ. (١)

قَتْل الْقَرِيبِ الْكَافِرِ إِذَا سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوِ الرَّسُول أَوِ الدِّينَ:

١٧ - الأَْصْل أَنَّهُ يُكْرَهُ قَتْل الْقَرِيبِ الْكَافِرِ حَتَّى فِي الْغَزْوِ. لَكِنَّهُ إِنْ سَبَّ الإِْسْلاَمَ أَوْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى، أَوْ نَبِيًّا مِنَ الأَْنْبِيَاءِ يُبَاحُ لَهُ قَتْلُهُ؛ لأَِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَتَل أَبَاهُ، (٢) وَقَال لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِعْتُهُ يَسُبُّكَ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ.

(٣) وَوَرَدَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي يَقُول فِيكَ قَوْلاً قَبِيحًا فَقَتَلْتُهُ، فَلَمْ يَشُقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٤)


(١) ابن عابدين ٤ / ٢٣٤ ط مصطفى الحلبي الثانية، معين الحكام ص ١٩٢ - ١٩٣، منح الجليل ٤ / ٤٧٦، الزرقاني على المواهب ٥ / ٣١٥، الجمل على المنهج ٥ / ١٢، شرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٨٦.
(٢) المهذب ٢ / ٢٢٣، الطحطاوي على الدر ٢ / ٤٤٣، الزرقاني على المواهب ٥ / ٣٢١.
(٣) حديث: " أن أبا عبيدة ابن الجراح قتل أباه ". أخرجه البيهقي (٩ / ٢٧ - ط دائرة المعارف العثمانية) بمعناه من حديث عبد الله بن شودنب مرسلاً، وقال البيهقي: " هذا منقطع ". وقال ابن حجر في التلخيص (٤ / ١٠٢ - ط شركة الطباعة الفنية) : " معضل، وكان الواقدي ينكره، ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام ".
(٤) حديث: " أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سمعت أبي يقول. . . . " أورده الزرقاني في شرح المواهب (٥ / ٣٢١ - ط المطبعة الأزهرية) وعزاه إلى ابن قانع.