للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَا تُعْتِقُ؟ قَال: لاَ. قَال: هَل تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (١) . . . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَتَابُعٌ) .

١٣ - أَمَّا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَفْرِيقِ الصَّوْمِ فِيهَا فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَفْرِيقُ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُبَيُّ، وَقَدْ قَرَآ: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ) . (٢)

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّتَابُعَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ غَيْرُ وَاجِبٍ، (٣) وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ الأَْمْرَ بِالصَّوْمِ فِيهَا مُطْلَقٌ، وَلاَ يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مُصْطَلَحِ (تَتَابُعٌ) .

تَتَابُعُ قَضَاءِ رَمَضَانَ:

١٤ - لاَ يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ. (٤) وَسَبَقَ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَتَابُعٌ) .


(١) ابن عابدين ٣ / ٦٠، والمغني ٨ / ٧٥٢. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. . . " إلى آخر الحديث. أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١٦٣ط السلفية) .
(٢) سورة المائدة / ٨٩.
(٣) روضة الطالبين ١١ / ٢١، وحاشية الدسوقي٢ / ١٣٣.
(٤) المغني ٣ / ١٥٠، ومواهب الجليل ٢ / ٤١٣، وأسنى المطالب ١ / ٤٢٩، وحاشية الطحاوي ١ / ٤٦٣.