للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي قَوْلٍ، وَمُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي الْمُعْتَمَدِ. . (١) ز - مَكَانُ الْوُقُوفِ:

٢٤ - يُسَنُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يَقِفَ قُرْبَ جَبَل الرَّحْمَةِ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ الْكِبَارِ السُّودِ الْمَفْرُوشَةِ عِنْدَ أَسْفَل الْجَبَلِ، فَذَلِكَ وَصْفُ مَكَانِ وُقُوفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ تَعَذَّرَ أَنْ يَقْرُبَ مِنْهُ فَبِحَسْبِ الإِْمْكَانِ. (٢)

وَلاَ يُشْرَعُ صُعُودُ الْجَبَل إِجْمَاعًا، قَالَهُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ. (٣) :

قَال النَّوَوِيُّ: وَأَمَّا مَا اشْتُهِرَ عِنْدَ الْعَوَامِّ مِنَ الاِعْتِنَاءِ بِالْوُقُوفِ عَلَى جَبَل الرَّحْمَةِ الَّذِي بِوَسَطِ عَرَفَاتٍ، وَتَرْجِيحِهِمْ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَرْضِ عَرَفَاتٍ، حَتَّى رُبَّمَا تَوَهَّمَ كَثِيرٌ مِنْ جَهَلَتِهِمْ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الْوُقُوفُ إِلاَّ بِهِ - فَخَطَأٌ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي


(١) المغني لابن قدامة ٣ / ٤١٦ - ٤١٧، والفتاوى الهندية ١ / ٢٢٩، والفواكه الدواني ١ / ٤٢١، والمجموع ٨ / ١١٠، ومغني المحتاج ١ / ٤٧٩.
(٢) المجموع ٨ / ٩٣،١٠٥، ١١١، والمبدع ٣ / ٣٣١، والفتاوى الهندية ١ / ٢٢٩، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص٤٠٠، والفواكه الدواني ١ / ٤٢١، وصحيح مسلم بشرح النووي ٧ / ١٥١.
(٣) المبدع ٣ / ٣٣٢، ومعونة أولي النهى ٣ / ٤٢٥.