للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَى الْمَيِّتِ؛ لأَِنَّ تَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ لاَ يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ فِيهَا؛ لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهَا بِغَيْرِ رِضَا الْوَرَثَةِ. (١)

وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (قِسْمَةٌ) .

نَقْضُ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ:

٣٤ - الْمَقْصُودُ بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ: إِبْطَالُهَا بَعْدَ تَمَامِهَا، وَتُنْقَضُ قِسْمَةُ التَّرِكَةِ فِي الْحَالاَتِ التَّالِيَةِ: -

أ - الإِْقَالَةُ أَوِ التَّرَاضِي عَلَى فَسْخِ الْقِسْمَةِ.

ب - ظُهُورُ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

ج - ظُهُورُ وَارِثٍ أَوْ مُوصًى لَهُ فِي قِسْمَةِ التَّرَاضِي؛ لأَِنَّ الْوَارِثَ وَالْمُوصَى لَهُ شَرِيكَانِ لِلْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ.

د - ظُهُورُ غَبْنٍ فَاحِشٍ لَحِقَ بِبَعْضِ الْوَرَثَةِ، وَهُوَ الَّذِي لاَ يَدْخُل تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ، كَأَنْ قُوِّمَ الْمَال بِأَلْفٍ، وَهُوَ يُسَاوِي خَمْسَمِائَةٍ. وَتُنْقَضُ هُنَا قِسْمَةُ الْقَاضِي؛ لأَِنَّ تَصَرُّفَ الْقَاضِي مُقَيَّدٌ بِالْعَدْل وَلَمْ يُوجَدْ. وَتُنْقَضُ أَيْضًا قِسْمَةُ التَّرَاضِي؛ لأَِنَّ شَرْطَ جَوَازِهَا الْمُعَادَلَةُ وَلَمْ تُوجَدْ، فَجَازَ نَقْضُهَا.

هـ - وُقُوعُ غَلَطٍ فِي الْمَال الْمَقْسُومِ. (٢)


(١) المهذب ١ / ٣١٠، ٣٢٧ - ٣٢٨، ونهاية المحتاج ٤ / ٢٩٨، والمغني ٤ / ٤٣٧، ٩ / ١٢٩.
(٢) البدائع ٧ / ٣٠، وابن عابدين ٥ / ١٦٨ - ١٦٩، وتبيين الحقائق ٥ / ٢٧٣، ومجلة الأحكام العدلية م ١٢٥، ١٦٠، والمهذب ١ / ٣٢٧، ٢ / ٣١٠، وبجيرمي على الخطيب ٤ / ٣٤٤، والشرح الصغير ٣ / ٦٧٧، والمغني ٩ / ١٢٧ - ١٢٩، وكشاف القناع ٦ / ٣٧٦.