للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَمْ تَشْتَرِطِ الْمَذَاهِبُ الأُْخْرَى هَذَا الشَّرْطَ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ فِقْرَةُ ٧ - ٨) .

ج - صَلاَةُ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ

٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّهُ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ (٢) .

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: فَأَمَّا غَيْرُ أَهْل الْمِصْرِ مِمَّنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَامِعِ فَرْسَخٌ فَمَا دُونَ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، وَإِِِنْ كَانَ أَبْعَدَ فَلاَ جُمُعَةَ عَلَيْهِ، رُوِيَ هَذَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاللَّيْثِ وَإِِِسْحَاقَ (٣) ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ (٤) ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِلأَْعْمَى الَّذِي قَال: لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي: أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟


(١) بدائع الصنائع ١ / ٢٥٩، والمبسوط ٢ / ٢٣، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٥.
(٢) مواهب الجليل ٢ / ١٦٠، وبداية المجتهد ١ / ١٤١، والمجموع شرح المهذب ٤ / ٤٨٨ - ٥٠١، والمغني لابن قدامة ٢ / ٣٦٠.
(٣) المغني لابن قدامة ٢ / ٣٦٠.
(٤) حديث عبد الله بن عمرو: " الجمعة على من سمع النداء ". أخرجه أبو داود (١ / ٦٤٠) وأشار إلى اختلاف في وقفه ورفعه، وذكره ابن حجر في (الفتح ٢ / ٣٨٥) وعزاه إلى أبي داود، وذكر أن الحديث التالي وهو حديث ابن أم مكتوم يؤيده.